54 views

 التهديد المادة 561 .. حكم قضائي سوري.

 

ان التهديد مشافهة من الجرائم الكلامية فيجب ان يشتمل الحكم على الالفاظ التي اعتبرتها المحكمة عنصر الجريمة وتفيد التهديد حتى تتمكن محكمة النقض من تمحيص الحكم وتدقيقه والتحقيق عما اذا كانت تلك العبارات تتوافر فيها الاركان التي يستلزمها القانون في جريمة التهديد وكل حكم يكتفي بسرد الوقائع والادلة بدون ان يعنى بذكر عبارات التهديد بلفظها ونصها فهو مشوب بالقصور ويتعين نقضه.

قرار 3250 / 1964 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية
قاعدة 2434 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 45453

لماذا لا تكون اول معجب

 

الدخول الى الرئيسية اسال محامي اون لاين